سهران الليل مع القمر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سهران الليل مع القمر

عن العشق والهوي قال القمر وياه دايما سهران وقلبي معاه حيران لي جرح القلوب بيبان والحب مبقاش ليه امان ولا مكان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» لغه العيون
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالسبت سبتمبر 29, 2012 9:22 pm من طرف no love just freinds

» لا تندم على من باعك
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالسبت سبتمبر 29, 2012 9:17 pm من طرف no love just freinds

» سطور فى الحب
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالإثنين فبراير 27, 2012 6:38 am من طرف Admin

» الحب والتضحيه قصه روعه بجد
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالجمعة يناير 06, 2012 1:13 pm من طرف no love just freinds

» قف لحظة مع نفسك
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 26, 2011 9:29 pm من طرف عاشق الهوى

» لمااااااااااااااااااذاااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 26, 2011 9:16 pm من طرف عاشق الهوى

» خلفيات رمضان
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 26, 2011 9:16 pm من طرف ابرار

» زعلانة منكم كلكم
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 26, 2011 9:11 pm من طرف ابرار

» جنس الشاب
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالإثنين أغسطس 08, 2011 10:10 am من طرف soma no love

» سؤال لكل شخص في المنتدى يجاوب عليه
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأحد أغسطس 07, 2011 10:39 am من طرف memo

» هل تعلم ان هذا الكائن ينام معك كل ليلة
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأحد أغسطس 07, 2011 10:38 am من طرف memo

» رمضان كريم
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2011 3:03 pm من طرف soma no love

» صور لعيبه
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2011 3:02 pm من طرف soma no love

» اخر اخبار الفن
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2011 3:01 pm من طرف soma no love

» في يوم
المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2011 3:00 pm من طرف soma no love

مواضيع مماثلة
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 المادة 76 من الدستور

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رئيس الجمهورية
الحضور المميز
الحضور المميز
رئيس الجمهورية


عدد المساهمات : 92
نقاط : 230
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 31/12/2010

المادة 76 من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: المادة 76 من الدستور   المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأربعاء فبراير 02, 2011 2:20 pm

المادة (76)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه‏.‏

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏

1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.

2-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.

4-‏ الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.

5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة‏.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lawyer
زائر
زائر
lawyer


عدد المساهمات : 9
نقاط : 9
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/02/2011

المادة 76 من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: المادة 76 من الدستور   المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأحد فبراير 06, 2011 10:58 am

باين علينا زمايل
ههههههههههههههههه
مشكور على الاضافة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 316
نقاط : 442
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 30/12/2010
العمر : 32
الموقع : https://sahran.ahlamontada.net

المادة 76 من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: المادة 76 من الدستور   المادة 76 من الدستور Icon_minitimeالأحد فبراير 06, 2011 11:05 am

من جاور السعيد يسعد
نورتنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sahran.ahlamontada.net
 
المادة 76 من الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص الدستور المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سهران الليل مع القمر :: سهران الليل مع القمر :: مواد دراسيه في جميع المراحل :: الابحاث العلميه-
انتقل الى: